المسار : أصدرت لجنة الانتخابات المركزية توضيحا حول شرط تمثيل المرأة في القوائم المرشحة لعضوية المجالس البلدية، مؤكدة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يلزم القوائم بتضمين حد أدنى من تمثيل المرأة، باعتباره شرطا أساسيا لتقديم القائمة وقبول تسجيلها.
وأوضحت اللجنة أنه في حال انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وترتب على ذلك انخفاض نسبة تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر، فإنها ستخاطب القائمة المعنية لاستدراك الأمر، إما من خلال استبدال المرشحة المنسحبة بمرشحة أخرى بما يضمن استيفاء الكوتا القانونية، أو العدول عن طلب الانسحاب، والا فان اللجنة ستضطر الى رفض تسجيل القائمة.
علما أن القانون ينص على أن تمثيل المرأة يكون في القائمة الانتخابية للمجالس البلدية كما يلي: ثلاث نساء في الهيئات التي مقاعدها (11) مقعدا، وأربع سيدات في الهيئات التي عدد مقاعدها (13 أو 15) مقعدا.

