لجنة أممية: قانون إعدام الأسرى في إسرائيل يكرّس الفصل العنصري

المسار : دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إسرائيل إلى إلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين فورا، مؤكدة أنه يكرّسا “الفصل العنصري”. وأكدت اللجنة أن القانون يوجه ضربة لحقوق الإنسان وينهي وقفا فعليا لتنفيذ العقوبة.

أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن القانون الإسرائيلي الجديد، الذي يُجيز إنزال عقوبة الإعدام للمدانين بـ”الإرهاب” ويستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل خاص؛ يُكرّس “التمييز العنصري” ضد الفلسطينيين، داعية إلى إلغائه فورا.

وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في بيان: “يوجّه القانون الجديد ضربة قوية لحقوق الإنسان، إذ يُلغي وقف إسرائيل الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1962، ويُوسّع نطاق استخدام عقوبة الإعدام”.

ودعت اللجنة إسرائيل أيضا إلى “إنهاء جميع السياسات والممارسات التي تُعدّ تمييزا عنصريا وفصلا عنصريا ضد الفلسطينيين”.

وينصّ الإطار العام للقانون الذي أقره الكنيست، الشهر الماضي، على أن كل شخص “يتسبب عمدا في موت (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنيّة إنهاء وجود إسرائيل، يُعاقب بالإعدام، أو بالسجن المؤبد”.

وذكرت اللجنة أنه ينبغي على إسرائيل “ضمان حقوق (جميع الأسرى الفلسطينيين) في المساواة أمام القانون، والأمان الشخصي، والحماية من العنف أو الأذى الجسدي، والوصول إلى العدالة”.

وبحسب اللجنة، ينبغي على الدول الأخرى “ضمان عدم استخدام مواردها، لفرض أو دعم سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتتولى هذه اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا، مراقبة امتثال الدول الأطراف البالغ عددها 182 دولة، لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وبموجب أحكام هذه الاتفاقية التي دخلت حيّز النفاذ عام 1969، يتعين على الدول القضاء على التمييز العنصري، والقضاء على الفصل العنصري، وضمان المساواة أمام القانون من دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

وتُطبق عقوبة الإعدام في إسرائيل، لكنها لم تُنفذ إلا مرتين: الأولى عام 1948، بعد فترة وجيزة من قيام الدولة، بحق نقيب في الجيش اتُّهم بالخيانة العظمى، والثانية عام 1962، عندما أُعدم الضابط النازي أدولف أيخمان شنقا.

Share This Article